السيد محمد سعيد الحكيم
33
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
مالًا جديداً بعد ارتداده فيستقر له ولا يورث إلا بقتله أو بموته ، أما الارتداد الملي فهو لا يوجب القتل إلا بعد أن يستتاب المرتد ثلاثة أيام ولا يورث ماله بارتداده بل بموته أو قتله . ( مسألة 118 ) : إذا ارتدت المرأة لم تقتل بل تستتاب وتحبس ويضيق عليها ولا يورث مالها بالارتداد من دون فرق بين الارتداد الفطري والملي . ( مسألة 119 ) : لابد في ترتب الأثر على الارتداد من أن يكون المرتد بالغاً عاقلًا مختاراً قاصداً . ( مسألة 120 ) : إذا أسلم الزوجان الكافران معاً بقيا على نكاحهما . ( مسألة 121 ) : إذا كان الزوجان كافرين فأسلم أحدهما دون الآخر قبل الدخول بطل نكاحهما . وإن أسلم بعد الدخول لزم التربص فإن أسلم الآخر في مدة عدة الطلاق بقيا على نكاحهما ، وإن لم يسلم حتى خرجت العدة بطل نكاحهما . ويستثنى من ذلك ما إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة يهودية أو نصرانية ، فإنها تبقى في عصمته ولا يبطل زواجهما ، سواءً أسلم قبل الدخول أم بعده ، وسواءً أسلمت بعده في العدة أم بقيت على الكفر . ( مسألة 122 ) : الأفضل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة ، ولا بأس أن يتزوج المستضعفة ، ويكره له تزويج المخالفة غير المستضعفة . كما يكره تزويج المؤمنة من المستضعف ، وأشد منه تزويجها من المخالف غير المستضعف . والأحوط وجوباً عدم نكاح الناصبي والناصبية . ( مسألة 123 ) : إذا خيف الضلال من نكاح المخالف أو المخالفة حرم ولم يبطل .